المادة 11

معرف المادة: 11

رقم المادة : 238

المادة 11 أولا : لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الإتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي . ثانيا : 1 ـــ يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الإنعقاد ، ولا يتعرض للمحاكمة أمام المحاكم بشأن ذلك . 2 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية . 3 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية . 4 ـــ في غير ما ذكر أعلاه من حالات ، ولجميع الجرائم فأنه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه . ثالثا : لا يجوز توقيف القاضي أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، في غير حالة إرتكابه جناية مشهودة ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى .(1)

الموضوع: عدم سريان القانون على الجرائم من الأشخاص المتمتعين بحصانة,حصانة عضو مجلس النواب العراقي,عدم جواز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي,عدم جواز إلقاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي,عدم جواز توقيف القاضي إلا بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى