المادة 99

معرف المادة: 10881

رقم المادة : 288

المادة 99 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,نفاذ القانون بعد مضي ثلاثة أشهر