المادة 219
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.
2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.
الموضوع: مسؤولية الحكومة والبلديات والمؤسسات عن الضرر الناشئ عن مستخدميهم,إمكانية التخلص من المسؤولية بإثبات بذل العناية اللازمة لمنع الضرر,إثبات أن الضرر كان لا بد واقعاً حتى مع بذل العناية