المادة 218

معرف المادة: 1084

رقم المادة : 17

المادة 218 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير. 2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب.

الموضوع: التزام الأب والجد بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير,إمكانية التخلص من المسؤولية عند إثبات القيام بواجب الرقابة,الضرر الذي كان لا بد واقعا حتى مع القيام بواجب الرقابة