المادة 218
الاحكام المرتبطة بالمادة
يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير.
2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب.
الموضوع: التزام الأب والجد بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير,إمكانية التخلص من المسؤولية عند إثبات القيام بواجب الرقابة,الضرر الذي كان لا بد واقعا حتى مع القيام بواجب الرقابة