المادة 217
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في تزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.
2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.
الموضوع: تعدد المسؤولين عن عمل غير مشروع,تضامن المسؤولين في تعويض الضرر,رجوع من دفع التعويض على الباقين,تحديد نصيب المسؤولية من قبل المحكمة,توزيع المسؤولية بالتساوي عند عدم التحديد