المادة 216

معرف المادة: 1082

رقم المادة : 17

المادة 216 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم. 2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره.

الموضوع: لا ضرر ولا ضرار,الضرر لا يزال بمثله,المظلوم لا يظلم بما ظلم,كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف,ليس له ان بصرفها الى غيره