المادة 215

معرف المادة: 1081

رقم المادة : 17

المادة 215 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.

الموضوع: اضافة الفعل الى الفاعل,مسؤولية الموظف العام عن عمله,اجبار الموظف على تنفيذ الأوامر,اثبات مشروعية العمل