المادة 214
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
2 – فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.