المادة 213
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا.
2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.
الموضوع: اختيار اقل الضررين,تعارض المفسدتين,ازالة الضرر الاكبر بالضرر الاخف,التعويض عن الضرر الناتج عن الوقاية