المادة 212
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
الموضوع: الضرورات تتيح المحظورات,الضرورات تقدر بقدرها,الدفاع الشرعي عن النفس أو عن غيره,عدم المسؤولية في حالة الدفاع الشرعي,التعويض وفق مقتضيات العدالة