المادة 211
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.
الموضوع: عدم الالتزام بالضمان في حال وجود سبب اجنبي,الضرر الناتج عن قوة قاهرة,الضرر الناتج عن فعل الغير,الضرر الناتج عن خطأ المتضرر,استثناءات الالتزام بالضمان