المادة 210
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.
الموضوع: جواز نقص مقدار التعويض,عدم الحكم بتعويض,اشترک المتضرر بخطأه في إحداث الضرر,زيادة المتضرر في إحداث الضرر,تساوي مركز المدين