المادة 209

معرف المادة: 1075

رقم المادة : 17

المادة 209 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعين المحكمة طريقا التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.

الموضوع: تعيين المحكمة طريقا التعويض,التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا,الزام المدين بتقديم تامينا,تقدير التعويض بالنقد,اعادة الحالة الى ما كانت عليه