المادة 208

معرف المادة: 1074

رقم المادة : 17

المادة 208 اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

الموضوع: حق المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض,عدم القدرة على تحديد مقدار التعويض,مدة معقولة للمطالبة بإعادة النظر