المادة 205

معرف المادة: 1071

رقم المادة : 17

المادة 205 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

الموضوع: حق التعويض عن الضرر الأدبي,مسؤولية المتعدي عن الأضرار الأدبية,حق التعويض للأزواج والأقارب بسبب موت المصاب,انتقال التعويض عن الضرر الأدبي