المادة 204

معرف المادة: 1070

رقم المادة : 17

المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.

الموضوع: التعويض عن الضرر الناتج عن تعدي الغير,الضرر الذي يستوجب التعويض,التعويض عن الأضرار غير المذكورة في المواد السابقة