المادة 203
الاحكام المرتبطة بالمادة
في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او اي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة.
الموضوع: مسؤولية التعويض عن القتل والوفاة بسبب الجرح أو الفعل الضار,حق الأشخاص المعيلين في التعويض عن فقدان الإعالة,التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأفعال الضارة,مسؤولية الشخص الذي أحدث الضرر