المادة 202

معرف المادة: 1068

رقم المادة : 17

المادة 202 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.

الموضوع: الزام بالتعويض عن الأفعال الضارة بالنفس,الأفعال الضارة بالنفس,الضرر الناتج عن القتل أو الجرح أو الضرب,التعويضات عن الأذى البدني