المادة 201
الاحكام المرتبطة بالمادة
الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.
الموضوع: الحكم المساوي للغصب في إزالة التصرف,حكم الوديعة عند إنكارها,حكم الغاصب في حالة التلف بدون تعدٍ