المادة 200
اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقا لاحكام القانون.
الموضوع: تصرف الغاصب في المال,خيار المغصوب منه في تضمين,تضمين الغاصب,ضمان الاستحقاق