المادة 199

معرف المادة: 1065

رقم المادة : 17

المادة 199 اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول.

الموضوع: رد الغاصب المال المغصوب يبرا وحده,رد المال المغصوب الى المغصوب منه يبرا الغاصب الاول,تأثير رد المال المغصوب على حقوق الغاصب