المادة 197
الاحكام المرتبطة بالمادة
المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.
الموضوع: وجوب رد المغصوب,التزام الغاصب بضمان التلف,تحديد قيمة العقار المتلف,الحق في الحصول على أجر المثل