المادة 196

معرف المادة: 1062

رقم المادة : 17

المادة 196 زوائد المغصوب مغصوبة مثله فاذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.

الموضوع: زوائد المغصوب مغصوبة مثله,لزوم ضمان در صورت هلاکت زوائد مغصوب,عدم تأثیر تعدی غاصب بر ضمان