المادة 3
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة-6- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :
1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
2- وزارة المالية .
3- وزارة التخطيط .
4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .
5- وزارة التجارة .
6- وزارة الزراعة .
7- وزارة الشباب والرياضة .
ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .
ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .
الموضوع: إلغاء نص المادة (6) من القانون,تشكيل مجلس إدارة الصندوق,تعيين موظف لإدارة الصندوق,انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة