المادة 2
تعديل المادة -3- البند أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .
الموضوع: تأسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل,شخصية معنوية للصندوق,تمثيل الصندوق من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية,ارتباط الصندوق إدارياً بدائرة العمل والتدريب المهني