المادة 195
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس لمغصوب منه الا ان يقبله كما هو دون اخلال بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.
الموضوع: تناقص قيمة المغصوب,حق التعويض عن الأضرار,ضمان الغاصب,استعمال المغصوب