المادة 3

معرف المادة: 10604

رقم المادة : 266

المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)

الموضوع: تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة (1),ضرورة تعديل المبلغ من قبل مجلس الوزراء