المادة 2
تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .
الموضوع: تحجب المكافأة عن المتدرب الغير مسجل,تحجب المكافأة در صورت اخلال بشروط التدريب