المادة 1

معرف المادة: 10602

رقم المادة : 266

المادة 1 يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(1)

الموضوع: مكافاة تدريبية,مراكز التدريب المهني,وزارة العمل والشؤون الاجتماعية,عدد الايام التدريبية