المادة 1
يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(1)
الموضوع: مكافاة تدريبية,مراكز التدريب المهني,وزارة العمل والشؤون الاجتماعية,عدد الايام التدريبية