المادة 193

معرف المادة: 1059

رقم المادة : 17

المادة 193 الاحكام المرتبطة بالمادة يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.

الموضوع: ضمان الغاصب عند استهلاك المال المغصوب,ضمان الغاصب عند إتلاف المال المغصوب,ضمان الغاصب عند ضياع المال المغصوب,ضمان الغاصب عند إتلاف جزء من المال المغصوب