المادة 193
الاحكام المرتبطة بالمادة
يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.
الموضوع: ضمان الغاصب عند استهلاك المال المغصوب,ضمان الغاصب عند إتلاف المال المغصوب,ضمان الغاصب عند ضياع المال المغصوب,ضمان الغاصب عند إتلاف جزء من المال المغصوب