المادة 192
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى.
الموضوع: وجوب رد المال المغصوب عينا,تسليم المال المغصوب في مكان الغصب,استرداد المال المغصوب في مكان آخر,تحمل مصاريف نقل المال المغصوب,التعويض عن الأضرار الأخرى