المادة 191
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله.
2 – واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبيا غير مميز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القيم او الوصي بمبلغ التعويض على ان يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.
3 – عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم.
الموضوع: ضمان صبی مميز و غیر مميز در اتلاف مال غیره,تعهد ولی یا قیم در جبران خسارت صبی غیر مميز یا مجنون,تقدیر تعويض عادلانه با توجه به مركز الخصوم