المادة 190

معرف المادة: 1056

رقم المادة : 17

المادة 190 1 – اذا اتلف احد مال غيره على رغم ان ماله ضمن ما اتلف. 2 – اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.

الموضوع: اتلاف مال غیر,عدم تضمین در صورت اتلاف با اذن مالک,تضمین در صورت اتلاف مال غیر