المادة 189
اذا غر احد اخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لاهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك ان الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الاضرار الاخرى.
الموضوع: مسئولية البائع عن الأضرار الناتجة عن بيع بضاعة لصبي غيره,حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار,إذن التجارة من ولي الصبي,إمكانية المطالبة بثمن البضاعة من أهل السوق