المادة 188

معرف المادة: 1054

رقم المادة : 17

المادة 188 اذا قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة مع التعويض عن الاضرار الاخرى وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مع التعويض عن الاضرار الاخرى.

الموضوع: قطع الأشجار بدون حق,حق التعويض عن الأضرار,تقدير قيمة الأشجار المقطوعة,خيارات صاحب الأشجار بعد القطع