المادة 187

معرف المادة: 1053

رقم المادة : 17

المادة 187 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا هدم احد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الانقاض واخذ هو الانقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الاضرار الاخرى. 2 – اذا بناه الهادم كما كان اولا وعوض عن الاضرار الاخرى، فانه يبرا من الضمان.

الموضوع: هدم عقار بدون حق,خيار صاحب العقار بين ترك الانقاض أو أخذها,تعويض عن الأضرار,إبراء الهادم من الضمان عند إعادة البناء