المادة 186
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى.
2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.
الموضوع: الضمان عن إتلاف المال,الضمان عن نقص قيمة المال,التعمد في إحداث الضرر,التسبب في إحداث الضرر,التكافل في الضمان بين المتعمد والمتسبب