المادة 185

معرف المادة: 1051

رقم المادة : 17

المادة 185 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر الى وعد. 2 – واذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد. 3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول.

الموضوع: الالتزام بدفع الجعل لمن قام بالعمل,حق الرجوع في الوعد,سقوط دعوى المطالبة بالجعل