المادة 184
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.
الموضوع: لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك,يسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام