المادة 182
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يلزم ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة.
2 – ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة.
الموضوع: يلزم ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة,يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري,صحة الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن,هلاك الثمن لا يكون مانعا من صحة الاقالة