المادة 181

معرف المادة: 1047

رقم المادة : 17

المادة 181 الاحكام المرتبطة بالمادة للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

الموضوع: حق العاقدين في تقاييل العقد برضاهما بعد انعقاده