المادة 180

معرف المادة: 1046

رقم المادة : 17

المادة 180 اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فاذا استحال رده يحكم بالضمان.

الموضوع: فسخ عقد المعاوضة,سقوط الالتزام,استرداد البدل,حكم الضمان