المادة 179

معرف المادة: 1045

رقم المادة : 17

المادة 179 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه. 2 – فالمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.

الموضوع: انفساخ العقد بسبب هلاك المعقود عليه,مسؤولية رد العوض عند هلاك المعقود عليه,ملكية المبيع عند هلاكه في يد البائع,عدم مسؤولية المشتري عند هلاك المبيع قبل القبض