المادة 179
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه.
2 – فالمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.
الموضوع: انفساخ العقد بسبب هلاك المعقود عليه,مسؤولية رد العوض عند هلاك المعقود عليه,ملكية المبيع عند هلاكه في يد البائع,عدم مسؤولية المشتري عند هلاك المبيع قبل القبض