المادة 177

معرف المادة: 1043

رقم المادة : 17

المادة 177 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته. 2 – ففي عقد الايجار ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الاخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.

الموضوع: في العقود الملزمة للجانبين جواز طلب الفسخ مع التعويض بعد الاعذار,في عقد الايجار جواز فسخ الايجار عند امتناع المستاجر عن ايفاء الاجرة,في عقد البيع جواز طلب الفسخ عند عدم ايفاء العاقد الاخر,ثبوت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد