المادة 174

معرف المادة: 1040

رقم المادة : 17

المادة 174 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

الموضوع: عدم جواز تقاضای فوائد بر متجمد الفوائد,محدودیت مجموع فوائد دریافتی دائن به میزان راس المال,عدم اخلال به قواعد و عادات تجاری