المادة 173
1 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير.
2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطا جسيم.
3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
الموضوع: لا يشترط إثبات الضرر لاستحقاق فوائد التأخير,يجوز المطالبة بتعويض تكميلي في حالة الضرر الجسيم,تخفيض الفوائد في حالة إطالة النزاع بدون مبرر