المادة 172

معرف المادة: 1038

رقم المادة : 17

المادة 172 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فاذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائدا على هذا المقدار. 2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

الموضوع: جواز الاتفاق على سعر فوائد لا يزيد عن سبعة في المائة,تخفيض الفوائد المتفق عليها إذا زادت عن الحد الأقصى,اعتبار العمولة أو المنفعة فائدة مستترة إذا زادت عن الحد الأقصى,قابلیت تخفيض العمولة أو المنفعة إذا نبودت خدمة حقيقية