المادة 170
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام 168 و256 و257 و258.
2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة.
3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين تحديد قيمة التعويض في العقد,التعويض الاتفاقي غير مستحق في صورتين,تخفيض التعويض الاتفاقي في صورتین,الدائن لا يطالب بأكثر من قيمة التعويض الاتفاقي في حالة الغش