المادة 167

معرف المادة: 1033

رقم المادة : 17

المادة 167 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة. 2 – اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.

الموضوع: القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر,جواز تعديل الشروط التعسفية في عقود الاذعان من قبل المحكمة,عدم جواز تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان بشكل ضار بمصلحة الطرف المذعن