معرف المادة: 1029
رقم المادة : 17
الموضوع: المعروف عرفا كالمشروط شرطا,التعيين بالعرف كالتعيين بالنص,المعروف بين التجار كالمشروط بينهم,الممتنع عادة كالممتنع حقيقة