المادة 163

معرف المادة: 1029

رقم المادة : 17

المادة 163 1 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

الموضوع: المعروف عرفا كالمشروط شرطا,التعيين بالعرف كالتعيين بالنص,المعروف بين التجار كالمشروط بينهم,الممتنع عادة كالممتنع حقيقة